Question
A person cut one of their fingers, and the finger has been completely covered with a cast. The doctor has said this first cast will stay on for two days, after which it will be replaced with a second bandage. The person has been told that the first cast must not get wet at all, but that some water on the second bandage will be fine. How should this person perform wuḍūʾ?
بِسْــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Short Answer
When making wuḍūʾ, the person should avoid wiping over the cast until the doctor changes the bandage. Once the second bandage is on, the person can wipe over it.
ExplanationThe reasoning, in numbered sections
1. The Permissibility of Wiping
Imām al-Qudūrī (d. 428 AH) mentions in his Mukhtaṣar that it is permissible to wipe over splints (jabāʾir). He outlines the reason for this in his Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī: it is narrated from Zayd ibn ʿAlī, from his forefathers, from ʿAlī (raḍiya Allāhu ʿanhu), that he said: “My forearm was broken on the day of Uḥud, and the banner fell from it. Rasūlullāh ﷺ said: ‘Place it in his left hand, for he is my standard-bearer in this world and the Hereafter.’ I said: ‘O Messenger of Allah, what should I do about the splints?’ He said: ‘Wipe over them.’” In this ḥadīth, ʿAlī (raḍiya Allāhu ʿanhu) was injured on the day of Uḥud, and Rasūlullāh ﷺ told him to wipe over his splints.
Similarly, Mullā Khusraw (d. 885 AH) corroborates this in Durar al-Ḥukkām, as does al-Shurunbulālī (d. 1069 AH) in his gloss on it.
2. When Wiping (Masḥ) Is No Longer Allowed
Imām al-Qudūrī states in his Mukhtaṣar: “If the splint falls off before the injury has healed, the wiping is not invalidated; but if it falls off because the injury has healed, the wiping is invalidated.” So once a person who has been wiping over a splint or bandage reaches the point where the splint or bandage is no longer needed, wiping over it is no longer allowed.
Mullā Khusraw states the same in Durar al-Ḥukkām, adding that if the splint falls off through healing during the prayer, the wiping is invalidated and the prayer must be started again; if it has not fallen off, or has fallen off before healing, the wiping remains valid and the prayer continues. He further explains that wiping over a splint is only permitted when the person is unable to wipe the injured place itself, because water would harm it, or because the splint is bound in a way that would cause harm to undo. If the person is able to wipe the place itself, wiping over the splint is not permitted. Citing al-Muḥīṭ, he notes that this point should be remembered, for people are heedless of it.
Al-Shurunbulālī, in his gloss, adds that wiping over the splint does not suffice if the person is able to wash what lies beneath it. He quotes Qāḍī Khān (d. 592 AH) in his commentary on al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr: if washing beneath the splint would not harm the person, they must wash it; if cold water would harm them but warm water would not, they must wash with warm water; and if washing would harm them but wiping would not, they wipe the skin beneath the splint and not over it. Finally, he records that if a person had passed water over a medicine on the injury and the medicine then falls off through healing, they must wash that place.
3. The Obligation Lapsing Due to Excessive Difficulty
Imām al-Qudūrī explains in his Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī why harm is taken into account in removing the splint: the obligation to wash the limb itself only drops because of harm, so where there is no harm, wiping over the splint is not permitted. Nor is it required that the person fear for their life; the fear of harm is enough, because acts of worship lapse through the fear of harm, as with fasting. So where there is harm, the obligation is dropped, and the person may continue in this way until they have healed, just as a person whose fast would cause them significant harm is excused from it. He adds that if the person fears harm even from wiping over the splint, they are not required to wipe over it, because wiping is itself an act of worship, and its ruling lapses through hardship, just as the original washing does.
Mullā Khusraw likewise states in Durar al-Ḥukkām that wiping over the splint is left if it causes harm, and is not left otherwise. He also explains that wiping over a splint is permitted even if it was put on without wuḍūʾ, because requiring wuḍūʾ in that state would cause undue hardship.
Al-Shurunbulālī, in his gloss, notes that the harm meant here is a significant harm, since no action is free of some slight harm, and slight harm does not permit leaving the washing. He quotes al-Burhān: if removing a medicine or dressing would harm the person, they wipe over it; if wiping would harm them, they leave it; and if they have cracks on their limbs, they pass water over them if they can, otherwise they wipe over them if they can, and otherwise they leave them and wash what is around them.
The above shows that the fuqahāʾ distinguish between slight harm and significant harm. Significant harm is that which would affect a person’s long-term health; slight harm is a minor inconvenience, of the kind found in anything in life. Where something would affect a person’s long-term health or well-being, the fuqahāʾ have given this dispensation so that people are able to heal quickly.
Wisdom of the Ruling (Ḥikmah)The wisdom behind the ruling
Allah subḥānahu wa taʿālā has found every avenue to make both the daily living and the worship of the human being relatively easy. In this manner, Allah subḥānahu wa taʿālā, being as merciful and as divine as He is, still allows the human being to pursue their full purpose of worship in a manner in which the human being does not harm himself, and in a manner which inculcates the human being’s weaknesses and faults and overlooks them, in order to give that weak and feeble human being a higher aspirational goal.
References
1. al-Qudūrī, Mukhtaṣar al-Qudūrī, Bāb al-Masḥ ʿalā al-Khuffayn, p. 18 (al-Maktabah al-Shāmilah)
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح
ص18 - كتاب مختصر القدوري - باب الحيض - المكتبة الشاملة
2. al-Qudūrī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, vol. 1, Bāb al-Masḥ li-l-ʿUdhr, pp. 269–270
بَابْ: المسح للعذر
قال [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: إذا انكسرت يد الواحد أو رجله، فجَبَرَها، أو كان على [يديه] جُرْحٌ أو قُرْحٌ [فجعل عليه خِرْقَةً] أو انكسر ظُفْرَه فجعل عليه العَلَك، فإنه يجوز المسح على ذلك أجمع، إذا خاف على نفسه من نزعه، أو خاف زيادة العِلَّةِ.
والأصل في جواز المسح على الجبائر: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ﵁ أنه قال: كسر زندي يوم أُحُدٍ فسقط اللواء منها، فقال رسول الله ﷺ: “اجعلوها منه في اليسار، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة” فقلت يا رسول الله فما أصنع بالجبائر؟ فقال: “امسح عليها”1.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجز، (وقد ذكر في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة: أنه إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضره أجزأه)2، فأجاب كل واحد منهما على غير ما أجاب به الآخر [والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ]، وكان أبو بكر الرازي يقول: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما تحتها أمكن غسلها، وجب المسح عليها عند أبي حنيفة؛ [لأن] الفرض متعلق بالأصل، فتعلق بما قام مقامه، وإن كانت لو ظهرت لم يجب [غسل ما تحتها]3
ص270 – باب: المسح للعذر
لم يجب الغسل ولا (١) المسح عليها؛ لأن فرض الأصل سقط، فلم يلزمه ما قام مقامه، كمقطوع الرِّجْل إذا لبس الخف، لم يلزمه (٢) المسح.
وجه قولهما: أن النبي ﷺ أمر عليًا بالمسح على الجبائر ولم يفصل.
فأما اعتبار الضرر بنزع الجبائر؛ فلأن الفرض إنما يسقط عن الأصل للضرر (٣)، فما لم يوجد ضرر لم يجز المسح.
ولا يعتبر في ذلك خوف التلف؛ لأن العبادات تسقط بخوف الضرر كالصوم، وقد قال الشافعي: إن الماسح على الجبيرة يصلي ويعيد (٤). وهذا ليس بصحيح؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر عليًا بالإعادة؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فأشبه مسح الخف.
قال: وإن خاف من المسح [فوق ذلك] لم يكن عليه أن يمسحه؛ لأن المسح عبادة، فيسقط حكمها بالمشقة كالأصل، وذكر بعد هذا مسألة الجِراح إذا كان في البدن، وقد بيّنا (٥) [وهذا] آخر كتاب الطهارات (٦).
[تمّ كتاب الطهارة بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم]، وهذا كتاب الصلاة.
Notes (3)
أخرجه ابن ماجه (٦٥٧) بلفظ: (انكسرت إحدى زندَيَّ … )؛ وأخرجه الدارقطني (٨٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٢٨.
ما بين القوسين سقطت من ب.
في أ (غسلها) والمثبت من ب.
3. Mullā Khusraw, Durar al-Ḥukkām Sharḥ Ghurar al-Aḥkām, with Ḥāshiyat al-Shurunbulālī, vol. 1, Bāb al-Masḥ ʿalā al-Khuffayn (al-Masḥ ʿalā al-Jabīrah wa al-ʿIṣābah), pp. 38–39
[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْعِصَابَةِ]
(الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ) وَهُوَ عُودٌ يُجْبَرُ بِهِ الْعَظْمُ الْمَكْسُورُ (وَخِرْقَةِ الْقُرْحَةِ) وَهِيَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْقُرْحَةِ وَمَوْضِعِ الْفَصْدِ (وَالْعِصَابَةِ) مَا يَشُدُّ بِهِ الْخِرْقَةَ لِئَلَّا تَسْقُطَ (كَالْغَسْلِ) لِمَا تَحْتَهَا (فَلَا يَتَوَقَّتُ) بِمُدَّةٍ كَالْغَسْلِ (وَيُجْمَعُ بِهِ) أَيْ بِالْغُسْلِ وَلَوْ كَانَ مَسْحًا حُكْمًا لِمَا جُمِعَ بِهِ كَغَسْلِ أَحَدِ قَدَمَيْهِ وَمَسْحِ أَحَدِ خُفَّيْهِ (وَجَازَ) أَيْ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ (وَلَوْ شُدَّتْ) أَيْ الْجَبِيرَةُ بِلَا وُضُوءٍ لِأَنَّ فِي اعْتِبَارِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ حَرَجًا.
(وَتَرَكَ) أَيْ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ (إنْ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا) يَتْرُكُ (وَإِنَّمَا يَجُوزُ) الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ (إذَا عَجَزَ عَنْ مَسْحِ الْمَوْضِعِ) أَيْ مَوْضِعِ الْجَبِيرَةِ بِأَنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ كَانَتْ مَشْدُودَةً يَضُرُّ حَلُّهَا أَمَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى مَسْحِهِ فَلَا يَجُوزُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ.
وَفِي الْمُحِيطِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْفَظَ هَذَا فَإِنَّ النَّاسَ عَنْهُ غَافِلُونَ (وَلَا يُبْطِلُهُ) أَيْ الْمَسْحَ (سُقُوطُهَا) أَيْ الْجَبِيرَةِ (إلَّا عَنْ بُرْءٍ فَإِنْ سَقَطَتْ فِي الصَّلَاةِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ بُرْءٍ (بَطَلَ) الْمَسْحُ (وَاسْتُؤْنِفَتْ) الصَّلَاةُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْقُطْ عَنْ بُرْءٍ
[حاشية الشرنبلالي]
أَقُولُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لِمَا نَقَلَهُ، وَلِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ قَاضِي خَانْ وَلِمَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَلَا تَخْفَى شُهْرَتُهُمْ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا دُخُولُ خُفِّهِ الْمَاءَ لِأَنَّ رِجْلَهُ تَصِيرُ بِذَلِكَ مَغْسُولَةً وَيَجِبُ غَسْلُ رِجْلِهِ الْأُخْرَى لِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَذَكَرَ الْمَرْغِينَانِيُّ أَنَّ غَسْلَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ يَنْقُضُهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ.
وَقَدَّمْنَا بَعْضَهُ (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ يُعِيدُ مَسْحَ الْجُرْمُوقِ الْآخَرِ) فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ فَلَا يَمْسَحُهُ عِنْدَهُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ) وَجْهُ عَدَمِ وُجُوبِ النَّزْعِ جَوَازُ ابْتِدَاءِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقِ الْوَاحِدِ مَعَ مَسْحِ الْخُفِّ الْوَاحِدِ فَالْبَقَاءُ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ… إلَخْ) أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ صِفَتَهُ
وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ: وَالْمَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ وَخُرْقَةِ الْقُرْحَةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ قَالَا وَاسْتِحْبَابُهُ رِوَايَةٌ قِيلَ وَهُوَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، وَقِيلَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ فَرْضٌ عِنْدَهُمَا وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي الْمَجْرُوحِ أَمَّا الْمَكْسُورُ فَيَجِبُ فِيهِ اتِّفَاقًا، وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فَقَوْلُهُمَا بِعَدَمِ جَوَازِ تَرْكِهِ فِيمَنْ لَا يَضُرُّهُ الْمَسْحُ وَقَوْلُهُ: بِجَوَازِهِ فِيمَنْ يَضُرُّهُ اهـ.
وَقَدْ احْتَجَّ الْمُحَقِّقُ الْكَمَالُ إلَى تَقْوِيَةِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ فَقَالَ مَا مَعْنَاهُ: وَغَايَةُ مَا يُفِيدُ الْوَارِدُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْوُجُوبُ فَعَدَمُ الْفَسَادِ بِتَرْكِهِ أَقْعَدُ بِالْأُصُولِ انْتَهَى.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ لَا الْفَسَادِ بِتَرْكِهِ إذَا لَمْ يَمْسَحْ وَصَلَّى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ اهـ.
قُلْت وَلَا يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْوَاجِبِ مَا يَفُوتُ الْجَوَازُ بِفَوْتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ الْغَايَةِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَيْ الْمَسْحُ وَاجِبٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ حَتَّى تَجُوزَ صَلَاتُهُ بِدُونِهِ اهـ. ثُمَّ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ الرَّازِيّ تَفْصِيلًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ لَوْ ظَهَرَ أَمْكَنَ غَسْلُهُ فَالْمَسْحُ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ.
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ اهـ.
(قُلْت) وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ لَوْ ظَهَرَ أَمْكَنَ غَسْلُهُ… إلَخْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّ الْجَبِيرَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ) أَقُولُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ الْمَسْحُ عَلَى مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ إذَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا يَلْزَمُهُ الْغَسْلُ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لَا بِالْحَارِّ يَلْزَمُهُ الْغَسْلُ بِالْحَارِّ، وَإِنْ ضَرَّهُ الْغَسْلُ لَا الْمَسْحُ يَمْسَحُ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ وَلَا يَمْسَحُ فَوْقَهَا اهـ.
قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يُحْفَظَ هَذَا فَإِنَّ النَّاسَ عَنْهُ غَافِلُونَ لَكِنْ قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَوْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ غَسْلُ الْجِرَاحَةِ إلَّا بِالْمَاءِ الْحَارِّ خَاصَّةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَكَلُّفُ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ وَيُجْزِيهِ الْمَسْحُ لِأَجْلِ الْمَشَقَّةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، وَالْمُرَادُ بِالضَّرَرِ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَخْلُو عَنْ أَدْنَى ضَرَرٍ وَذَلِكَ لَا يُبِيحُ التَّرْكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ مَشْدُودَةً يَضُرُّ حَلُّهَا) أَقُولُ يَعْنِي وَلَا يَضُرُّ مَسْحُهُ مَوْضِعَ الْجَبِيرَةِ لِكَوْنِهِ قَسِيمًا؛ لِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ مَسْحِ الْمَوْضِعِ بِأَنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ اهـ.
(قُلْتُ) وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الْمُحَقِّقِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَمْ أَرَ لَهُمْ مَا إذَا ضَرَّهُ الْحَلُّ لَا الْمَسْحُ لِظُهُورِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْسَحُ عَلَى الْكُلِّ انْتَهَى
ص39 – [باب دماء تختص بالنساء]
إمَّا بِأَنْ لَا تَسْقُطَ أَوْ سَقَطَتْ لَكِنْ لَا عَنْ بُرْءٍ (فَلَا) أَيْ فَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ وَلَا تُسْتَأْنَفُ الصَّلَاةُ.
(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَسْحِهَا) أَيْ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ، وَالْخِرْقَةِ، وَالْعِصَابَةِ (التَّثْلِيثُ، وَالنِّيَّةُ) قَالَ الزَّاهِدِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَيُسَنُّ التَّثْلِيثُ عِنْدَ الْبَعْضِ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الرَّأْسِ (وَيَكْفِي) الْمَسْحُ (عَلَى أَكْثَرِ الْعِصَابَةِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِيعَابُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْكَافِي: فَصَدَ وَوَضَعَ خِرْقَةً وَشَدَّ الْعِصَابَةَ قِيلَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهُ شَدُّ الْعِصَابَةِ بِلَا إعَانَةٍ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ وَقِيلَ إنْ كَانَ حَلُّ الْعِصَابَةِ وَغَسْلُ مَا تَحْتَهَا يَضُرُّ الْجِرَاحَةَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ خِرْقَةٍ جَاوَزَتْ مَوْضِعَ الْقُرْحَةِ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ حَلُّهَا بَلْ نَزْعُهَا عَنْ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ يَضُرُّ يَحُلُّهَا وَيَغْسِلُ مَا تَحْتَهَا إلَى مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ فَيَشُدُّهَا وَيَمْسَحُ مَوْضِعَ الْجِرَاحَةِ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى جَوَازِ مَسْحِ عِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الظَّاهِرُ مِنْ الْيَدِ مَا يَلِي بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ مِنْ الْعِصَابَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ إذْ لَوْ غَسَلَ تَبْتَلُّ الْعِصَابَةُ فَرُبَّمَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى مَوْضِعِ الْفَصْدِ.
[حاشية الشرنبلالي]
قَوْلُهُ: إمَّا بِأَنْ لَا تَسْقُطَ) هَذَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُذْكَرَ فِي مُقَابَلَةِ السُّقُوطِ عَنْ بُرْءٍ بَلْ يُكْتَفَى بِالسُّقُوطِ لَا عَنْ بُرْءٍ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الرَّأْسِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ حُكْمَهَا فِي الرَّأْسِ كَغَيْرِهَا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ بِالرَّأْسِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا مَا يُجْزِي فِي الْفَرْضِ، وَالصَّوَابُ هُوَ الْوُجُوبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ
(تَتِمَّةٌ) فِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ رَجُلٌ بِهِ رَمَدٌ فَدَاوَاهُ وَأُمِرَ أَنْ لَا يَغْسِلَ فَهُوَ كَالْجَبِيرَةِ وَفِي الْأَصْلِ إذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ الدَّوَاءَ أَوْ الْعِلْكَ وَتَوَضَّأَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ لَا يَنْزِعَ عَنْهُ يُجْزِيهِ إنْ لَمْ يَخْلُصْ إلَيْهِ الْمَاءُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمَسْحُ وَلَا إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ وَالْعِلْكِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَشُرِطَ إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الْعِلْكِ وَلَا يَكْفِيهِ الْمَسْحُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَفِي الْبُرْهَانِ وَلَوْ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً أَوْ عِلْكًا أَوْ أَدْخَلَ جِلْدَةَ مَرَارَةٍ فَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ نَزْعُهُ مَسَحَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ وَإِنْ كَانَ بِأَعْضَائِهِ شُقُوقٌ أَمَرَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا مَسَحَ عَلَيْهَا إنْ قَدَرَ وَإِلَّا تَرَكَهَا وَغَسَلَ مَا حَوْلَهَا اهـ.
وَإِذَا تَوَضَّأَ وَأَمَرَّ الْمَاءَ عَلَى الدَّوَاءِ ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ إنْ سَقَطَ عَنْ بُرْءٍ يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الظَّاهِرُ مِنْ الْيَدِ مَا يَلِي بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ… إلَخْ) يَنْبَغِي حَذْفُ لَفْظَةِ يَلِي فَتَأَمَّلْ.
4. Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā, vol. 1, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb 1: Wuḍū aur Ghusl kā BayānUrdu
وضو میں بعض اعضاء پر مسح کر نے کا حکم:
سوال
اگر کسی کے پاؤں کے بعض حصہ پر زخم ہے اور بعض پر نہیں تو پاؤں کو دھونا چاہیے یا مسح کرنا چاہیے یا کچھ حصہ پر مسح کرے اور کچھ حصہ کو دھوئے؟
جواب
پاؤں کے جس حصہ پر زخم ہے اور پانی نقصان دہ ہے اس حصہ پر مسح کر لیا جائے یعنی تر ہاتھ پھیر لیا جائے اور بقیہ کو دھو لیا جائے اس طرح کہ زخم پر پانی نہ پہونچے ۔
امداد الفتاح میں ہے:
(ومسح الجريح) مسحاً على الجسد إن استطاع وإلا على خرقة ونحوها وإن ضره تركه. (إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح، ص: ۱۲۹).
طحطاوی میں ہے:
وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح وصححه في المحيط والخانية. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۱۲٦، قديمي).
شامی میں ہے:
لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة فإن ضره الحل والغسل مسح الكل تبعاً وإلا فلا، بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة، ما لم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها. (رد المحتار: ۱/۲۸۰، سعيد).
And Allah knows best.
Answered by: Mufti Ubaydah Badat