Darul Iftāʾ Miami

Adding rakats after the final sitting

21 October 2026


Question

An Imām was leading the ʿAṣr ṣalāh. Upon reaching the fourth rakʿah, he mistakenly believed that he was only in the second rakʿah. Consequently, he stood up and performed two additional rakʿahs, completing a total of six rakʿahs instead of four.

None of the congregants corrected him during the ṣalāh.

After completing the sixth rakʿah, the Imām made salām, turned around to face the congregation, and began preparing for duʿāʾ.

In this situation, would the Imām still be permitted to perform Sajdat al-Sahw to rectify the mistake, or would the entire ṣalāh need to be repeated?

بِسْــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Short Answer

If the Imām has not spoken, he should turn back around, perform Sajdat al-Sahw, and the ṣalāh will be valid. If the Imām has spoken or left the masjid, the ṣalāh will be invalid.

ExplanationThe reasoning, in numbered sections

1. The Basis of Sajdat al-Sahw

Imām al-Qudūrī (d. 428 AH) states in his Mukhtaṣar: the prostration of forgetfulness (sajdat al-sahw) is obligatory in cases of addition and omission. Sajdat al-sahw becomes necessary when a person adds to his prayer an action that belongs to the same category as its prescribed actions but is not part of it, or omits a prescribed sunnah (necessary) action, or omits a wājib action such as the recitation of al-Fātiḥah, the Qunūt, the Tashahhud, or the additional takbīrs of the ʿĪd prayers.

Imām al-Qudūrī expands on this in his commentary on the Mukhtaṣar of Imām al-Karkhī (Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī). He mentions that the original basis for the prostration of forgetfulness is the Prophet ﷺ, as mentioned in the ḥadīth of Thawbān and ʿUmar raḍiya Allāhu ʿanhumā, that Rasūlullāh ﷺ made a mistake in an incident of forgetfulness. In the ḥadīth of Thawbān specifically, it is mentioned that for every instance of forgetfulness there are two prostrations after the salām. Imām al-Qudūrī also mentions that Imām Abū al-Ḥasan al-Karkhī (d. 340 AH) states that the prostration of forgetfulness is obligatory, although it is not a condition for the validity of the prayer.

Imām Ibn Māzah al-Bukhārī (d. 616 AH), in al-Muḥīṭ al-Burhānī, reiterates that the basis of the prostration of forgetfulness is that the Prophet ﷺ forgot during his prayer and consequently performed the prostration, and he builds supporting arguments for Imām al-Karkhī and Imām al-Qudūrī. He outlines that sajdat al-sahw is obligatory for six things: performing a rukn before its time, delaying a rukn, repeating a rukn, altering an obligatory action, omitting an obligatory (wājib) action, and omitting a sunnah action connected to the prayer as a whole.

2. Standing for a Fifth Rakʿah after the Final Sitting

Imām al-Qudūrī states: if he sat in the fourth rakʿah for the duration of the tashahhud and then stood without performing the salām, thinking it was the first sitting, he must return to the sitting position. And if he has completed the prostration of the fifth rakʿah, he must add a rakʿah to it and perform sajdat al-sahw; his obligatory prayer has already been completed, while the additional two rakʿahs constitute a voluntary prayer.

Imām Ibn Māzah describes the case of one who prays Ẓuhr as five rakʿahs, and explains why such a person should complete a sixth rakʿah rather than stop at five. The main premise for completing six rather than remaining at five is as follows. Firstly, the ṣalāh is mashrūʿ: it is legally established and mandated by Allah subḥānahu wa taʿālā as it is, so a person cannot add to it or subtract from it. Imām Muḥammad mentions Ẓuhr being five as an example precisely because Ẓuhr cannot be five; the person has added to or subtracted from the ṣalāh.

Imām Ibn Māzah explains and expands on Imām Muḥammad’s words: if the person had prayed four rakʿahs, completed the final sitting in the fourth rakʿah, and then gone on to a fifth, the incomplete rakʿah does not constitute a full round of rakʿahs. Within the Ḥanafī madhhab, rakʿahs are in cycles of two, so the person would need to complete the rakʿah, and in doing so would fulfil the requirement.

It has been authentically narrated from ʿUmar raḍiya Allāhu ʿanhu that Rasūlullāh ﷺ said to him: “When you raise your head from the final prostration and sit for the duration of the tashahhud, your prayer has been completed.” Therefore, if a person has performed the final sitting for the tashahhud, he has completed the ṣalāh. However, he has now had an addition and a subtraction: the addition is the two extra rakʿahs, and the subtraction is that he delayed the wājib (necessary) salām. This delay of the wājib salām is the primary reason for the sajdah.

Imām Ibn Māzah then discusses the case in ʿAṣr: a person who stands up for a fifth rakʿah of ʿAṣr and has completed its prostration. He mentions the narration of Imām al-Ḥasan ibn Ziyād (d. 204 AH) from Imām Abū Ḥanīfah (d. 150 AH), and of Imām Hishām ibn ʿUbayd Allāh al-Rāzī (d. 221 AH) from Imām Muḥammad (d. 189 AH), may Allah have mercy on them all, that this person should complete the two rakʿahs. One may object that the time after ʿAṣr is a time in which no voluntary ṣalāh should be prayed. However, he reasons that becoming engaged in a voluntary prayer as a consequence of forgetfulness is different.

Consider a person who has performed ʿAṣr and then finds a congregation performing ʿAṣr in the masjid. He joins them, believing his own prayer was deficient, and then remembers that he had already performed it. He continues the prayer and does not terminate it. The same principle applies here.

A similar example is given in support: a person who begins a voluntary ṣalāh after the Imām has come out for the khuṭbah. Commencing a voluntary prayer at this point is makrūh (disliked). However, if he had already begun it before the Imām came out, and the Imām comes out after he has completed one rakʿah, he does not terminate it; rather, he completes two or four rakʿahs.

The primary reason for this is the command of Allah subḥānahu wa taʿālā: “And do not invalidate your deeds” (Sūrah Muḥammad, 47:33).

This is further corroborated from ʿUmdat al-Fatāwā.

3. Turning Around While Still in the Masjid

Al-Durr al-Mukhtār of al-Ḥaṣkafī (d. 1088 AH) states that a person will perform sajdat al-sahw even if, with his salām, he intended to end the ṣalāh, because an intention to change what the Divine law has mandated is meaningless, as long as he has not turned away from the qiblah or engaged in talk. If he forgot the sajdat al-sahw or the sajdat al-tilāwah, it remains mandated upon him as long as he is in the masjid.

Imām Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 AH) mentions a narration from Mullā Khusraw (d. 885 AH) in al-Durar, from al-Nihāyah of al-Sighnāqī (d. 714 AH), that this individual will turn around and complete the sajdat al-sahw, since he is still within the masjid. Being within the masjid matters on the basis of istiḥsān (juristic preference): the whole masjid remains in the ruling of one place, so this is permissible even if there is a large space in between. Supporting statements are found in al-Ṭaḥṭāwī’s Ḥāshiyah on Marāqī al-Falāḥ, al-ʿInāyah and Fatḥ al-Qadīr, Aḥsan al-Fatāwā and Bahishtī Zewar, as cited by Mufti Raḍāʾ al-Ḥaqq in Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā.

Wisdom of the Ruling (Ḥikmah)The wisdom behind the ruling

The beauty of this masʾalah is that it shows that forgetfulness is in our very nature as human beings. In the Arabic language, according to some grammarians, the word for a human being, insān, shares its root with nisyān, which means to forget. This shows that it is within human nature to make mistakes and to forget.

However, Allah subḥānahu wa taʿālā always provides a way for the human being to make up for their mistakes. This masʾalah exemplifies that, and it should help a person turn back to their Rabb subḥānahu wa taʿālā whenever they make a mistake, be it big or small. Even when they have done extra, which they were not meant to do, and which could be viewed in many different ways, they can still turn to Allah subḥānahu wa taʿālā in that mistake, and make that mistake into an act of worship.

Secondly, Rasūlullāh ﷺ himself made mistakes similar to this, as Imām al-Qudūrī shows through the ḥadīth in which Rasūlullāh ﷺ prayed Ẓuhr as five rakʿahs instead of four. This shows that even for the perfect human being, it is possible to make mistakes. True perfection does not lie in never making mistakes. True perfection lies in a person learning from their mistakes, and turning back to Allah subḥānahu wa taʿālā at the time of those mistakes.

References

1. al-Qudūrī, Mukhtaṣar al-Qudūrī, Bāb Sujūd al-Sahw

[باب السجود السهو]

سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم

والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهز الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر

وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود

ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد

ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة

وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم

ص35 – باب السجود السهو

إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله

ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين

(مختصر القدوري ص٣٢ ط مكتبة الشاملة)

2. al-Qudūrī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, Bāb al-Sahw, pp. 617–628

[١٤] بَابْ السهو

الأصل في ثبوت سجود السهو: ما روي: أن النبي ﷺ سها فسجد، وقال في حديث ثوبان: “لكل سهو سجدتان بعدما يسلم”1.

وقد حكي عن أبي الحسن أنه قال: سجود السهو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة، وكان غيره من أصحابنا يقول: إنه سنة، وقد ذكر محمد في الأصل: إذا سها الإمام، وجب على المؤتم أن يسجد.

فوجه قول أبي الحسن: أنها سجدة تفعل لعارض في الصلاة، كسجدة التلاوة؛ ولأن ما يفعل للبعض الداخل في العبادة، واجب كجبران الحج.

وجه قول الآخرين: أن سجود السهو لا يقوم مقام الواجب، وإنما يقوم مقام المسنونات، فإذا لم يجب أصله، فأولى أن لا يجب ما قام مقام الأصل.

قال الشيخ أبو الحسن: حكم السهو في جميع الصلوات حكم واحد، فرضها ونفلها، ما وجب به السهو في بعضها، وجب به السهو في جميعها؛ لقوله ﵊: “لكل سهو سجدتان”2.

ولأن النفل يجب عندنا بالدخول3، فيصير كالواجب في الأصل.

ص618 – [١٤] باب السهو

قال: ويكون السهو في ذلك لضربين: لترك فعل في موضعه مسنون فيه الذكر، أو لإدخال فعل في الصلاة ليس منها.

فإذا كان الفعل المتروك ليس بذكر، وجب عليه سجدتا السهو، وإذا كان الفعل المتروك ذكرًا، لم يجب عليه سجدتا السهو، إلّا في أربعة أشياء: في القراءة، والتشهد، والقنوت، وتكبيرات العيد.

قال رحمه الله تعالى: تحصيل هذا، أن من ترك من صلاته فعلًا مسنونًا وضع فيه ذكر مسنون، وجب عليه سجود السهو؛ لما روي عن النبي ﵊: أنه قام إلى الثالثة وسَبَّح به، فلم يرجع، وسجد للسهو4.

وأما [الوضع]5 الذي لم يوضع فيه كوضع اليمين على الشمال، وما جرى مجراه، فليس بمقصود في نفسه، فلا يجب به سهو، كالالتفات الذي يترك به التوجه.

وأما زيادة الفعل إذا كان من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه: “أن النبي ﵊ قام إلى الخامسة، فَسَبَّح به، فرجع وسجد للسهو”؛ لأنَّه زاد في صلاته القيام، “وصَلَّى الظّهر خمسًا، وسجد”6؛ لأنَّه زاد في صلاته ركعة.

ص619 – [١٤] باب السهو

فأما الأذكار، فمن ترك القراءة المسنونة، مثل [ترك] فاتحة الكتاب، أو ترك السورة، فوجب عليه السجود؛ لأن القراءة المسنونة هيئة لركن7، فهي آكد من الفعل المسنون.

ولم يذكر أبو الحسن: الجهر والإخفاء في التسمية؛ لأنَّه اكتفى بذكر القراءة، وقد قالوا إن الإمام إذا جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه، فعليه السجود؛ لأن الجهر مقصود في القراءة، فهو كالسورة المقصودة؛ ولأنها هيئة لركن، فإذا تركها لزمه الجبران كمن أفاض من عرفة قبل الإمام.

واختلفوا في مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر والإخفاء، فذكر الحاكم عن محمد أنه كان يقول: إذا جهر بأكثر الفاتحة، سجد، ثم رجع فقال: إذا قرأ ما يجزئ به الصلاة، وهذه رواية ابن سماعة عنه.

وروى أبو سليمان عنه: إذا جهر بأكثر الفاتحة سجد، وإن جهر بغير الفاتحة بآية طويلة.

وروى معلى عن أبي يوسف: [قال: إن] جهر بحرف، فعليه السجود.

وجه قول محمد الأول: أن الجهر اليسير لا يحترز منه، وكذلك الإخفاء، فجعل الحد الفاصل أكثر الفاتحة؛ لأنَّه في حكم الكثير.

وقال بعد ذلك: ما تجزئ به الصلاة؛ لأن القراءة ركن8، فإذا ترك هيئته سجد.

ص620 – [١٤] باب السهو

فالذي رواه معلى بعيدٌ، ووجهه: أن ما وجب السهو في كثيره، وجب في قليله كالأفعال.

وأما المنفرد إذا جهر في موضع الإخفاء، فلا سهو عليه؛ لأن الجهر والإخفاء ليس من سنته، [إنما]9 زاد ما ليس عليه - وهو الجهر - فصار كالجهر بالأذكار، فإن أخفى في صلاة الجهر، فلا سهو عليه؛ لأنَّه مخير: إن شاء جهر، وإن شاء أخفى، فلم يدخل عليه بالإخفاء نقص [في صلاته].

فأما التشهد إذا تركه، ففيه سجود السهو؛ لأنَّه ذِكْر مسنون ممتد اختص به ركن من أركان الصلاة كالقراءة.

وأما القنوت، ففيه سجود السهو بالإجماع؛ لأنَّه جعل علمًا على مخصوصة، فصار مقصودًا فيها لنفسه.

وأما تكبير العيد؛ فلأنه ذكر زائد كالقنوت.

وقد قالوا في تكبيرات الركوع والسجود: أنه لا سهو فيها.

وقال مالك: إن ترك ثلاث تكبيرات فصاعدًا، سجد10.

لنا: أنها ليست بمقصودة لنفسها، وإنما هي علامة لغيرها، كالتكبيرة الواحدة منها.

وقد قالوا11: إن من ترك الاستفتاح ساهيًا، لم يسجد؛ لأنَّه ليس بمقصود

ص621 – [١٤] باب السهو

لنفسه، وإنما هو افتتاح الصلاة، فصار كالتعوذ المفتتح به القراءة.

قال: ويقضي الفعل المتروك إذا لم يكن ذِكرًا ما لم يخرج من الصلاة، فإن خرج منها فسدت [صلاته]، إلا القعود في التشهد الأول، فإنه لا يقضى، ولا تفسد الصلاة بتركه كسجدة التلاوة، فإنها تقضى12 ولا تفسد الصلاة بتركها.

وأما قوله: إن الأفعال تقضى، فإنما يريد به: الأفعال الواجبة، وهذا إنما يتصور في السجدات.

قال أصحابنا: إذا ترك سجدة من ركعة، قضاها وأتَمَّ صلاته.

وقال الشافعي: لا يعتد بالركعة، وإنما تكمل [بسجدة من الركعة الثانية]13، ويلغو ما بينهما14.

لنا: أن السجود فرض متكرر، فلا يجب فيه الترتيب، كقضاء رمضان، [وأما الركوع] فلا يتصور فيه القضاء؛ لأنَّه متى لم يركع، لا يعتد [له بتلك الركعة]15، فصار تاركًا لأكثر [أفعال] الركعة، فتلغو ركعته، ولا يتصور القضاء، وكذلك [لو]16 ترك السجدتين، لم تنعقد ركعته؛ لأنَّه لم يأت بأكثر أفعالها، والاعتداد يقع بأكثر أفعال الركعة.

وأما إذا خرج من الصلاة وعليه منها سجدة واجبة [صُلْبية]، أو فعل

ص622 – [١٤] باب السهو

واجب، بطلت صلاته؛ لأنَّه يتعذر عليه بناء ما بقي بعد صحة الخروج، وإذا تعذر فعل الواجب، بطل ما مضى من الصلاة؛ لفقد بعض أركانها.

وإن كان الواجب المتروك ليس من موجب التحريمة، لم يفسد بتركه، كسجدة التلاوة؛ لأنها وإن وجبت في الصلاة، فلم توجبها التحريمة، فتركها لا يبطل الصلاة، كمن وجب عليه في صلاته [أن يخلِّص غريقًا في الماء، أو مَنْ يحترق]17 فتركه.

وأما قوله: وسجدة التلاوة فتقضى، فمعناه: أن الواجب أن يسجد عقيب التلاوة، فإن أخَّرها عنها سجد ما دام في التحريمة؛ لأنها معتبرة بسجدات الصلاة، فبقي حكم فعلها18 ببقاء التحريمة.

فأما بعد الصلاة، فلا تقضى؛ لأنها صارت من سنن الصلاة حين تليت فيها، وسنن الصلاة لا تفعل بعد الخروج19 منها.

فأما القعدة الأولى، فقد قالوا: إن من قام قبل أن يقعد، فتذكر القعدة وهو إلى حال القعود أقرب، عاد إلى القعود؛ لأن محل الفعل (المسنون لم يفت)20، ألا ترى أن من كان إلى حال (القعود أقرب، فهو في حكم القاعد، وإن كان إلى حال)21 القيام أقرب لم يقعد22؛ لأن النبي ﵊ لما قام إلى الثالثة سُبحّ به، فلم

ص623 – [١٤] باب السهو

يرجع23؛ ولأن السنة فات [محلها]24.

قال: فأما الذكر، فلا يقضى إذا فات موضعه، إلا القراءة [خاصة]25؛ فإنها تقضى فيما بقي من قيام الصلاة.

ومعنى ذلك: أنه إذا ترك القراءة في الأوليين، أو في إحداهما، قرأ في الأخريين، وهذا عندنا ليس بقضاء؛ لأن القراءة تجب في ركعتين غير معينتين، ففي أي الركعات (عيَّن، وقع عن الفرض)26، وكذلك إذا ترك الفاتحة في الأوليين، لم تقض؛ لأن مسنون الركعتين الأخريين أن يقرأ فيهما الفاتحة، فإذا قرأ فيهما، وقعت عن مستحقهما، ولم تقع موقع القضاء.

وإنما يتصور القضاء في فعل واحد: وهو أن يترك السورة في الأوليين، فيقرأ في الأُخريين فاتحة الكتاب وسورة، وهذه السورة قضاء؛ لأن القراءة الواجبة قد وقعت موقعها في الأوليين، ومن سنتها ضم السورة إليها، ولم يفت محلها؛ لأن الأخريين تجوز قراءة السورة فيهما إذا ترك القراءة في الأوليين، والسنن تفعل ما دام محلها باقيًا.

وقد قالوا: إنه يقرأ في الأخريين ويجهر، ذكر ذلك في الجامع الصغير27، ولم يقل: إنه يجهر بهما، أو بالسورة خاصة.

وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه يجهر بالسورة،

ص624 – ٦٢٣ - فصل: [موقع سجود السهو]

ولا يجهر بفاتحة الكتاب.

وورى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا يجهر بهما.

فأما الرواية التي قال: إنه يجهر بالسورة خاصة؛ فلأن فاتحة الكتاب مفعولة في محلها، ومن سنتها الإخفاء، والسورة قضاء، ومن سنتها الجهر، فتقضى كما فاتت28.

وجه الرواية الأخرى: أن الجهر يقبح أن يكون في الركعة في بعض قراءتها دون بعض، (فلما سقط في الفاتحة، سقط فيما بعدها)29.

قال: وتكبيرات العيد تقضى في ركوع تلك الركعة التي هو فيها، فإذا رفع رأسه منه، لم يقضه، وقد بيّنا هذا في “باب صلاة العيد”.

٦٢٣ - فَصْل: [موقع سجود السهو]

قال: وسجود السهو كله بعد السلام، كائنًا ما كان في الزيادة والنقصان، يُكَبِّر بعد سلامه الأول، ويخر ساجدًا، ويسبح في سجوده، ثم يرفع رأسه، ويكبر ويسجد ويسبح، ثم يرفع، فيكبر ثم يتشهد، ويدعو بما أحبّ بعد التشهد مما يشبه ما في القرآن30، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ولا يدعو في غير تشهد السهو، إذا كان عليه سهو أخَّرَ الدعاء إلى تشهده، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله.

ص625 – ٦٢٣ - فصل: [موقع سجود السهو]

أما الكلام في محل السجود، فعندنا بعد السلام، وقال مالك: إن كان من نقصان، فقبل السلام، وإن كان من زيادة، فبعد السلام، وقال الشافعي: قبل السلام فيهما31.

لنا: قوله ﵊: “لكل سهو سجدتان بعدما يسلم”32.

وفي حديث ابن مسعود: أن النبي ﵊ قال: “إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، تحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وسَلَّم، وسجد سجدتي السهو، وتشهّد وسَلّم”33.

وروى ابن مسعود34 وأبو هريرة35: أن النبي ﷺ سجد للسهو بعد السلام.

وروى المغيرة: أن النبي ﷺ قام إلى الثالثة، وسجد بعد السلام36.

ص626 – ٦٢٣ - فصل: [موقع سجود السهو]

ولأن هذه السجدة لا تفعل عقيب سببها، فلا تفعل في نفس التحريمة كالمنذورة، [وعكسه سجدة التلاوة].

والذي قاله مالك ليس بصحيح؛ لأن المغيرة روى: “أن النبي ﷺ قام إلى الثالثة ولم يقعد، وسجد بعد السلام”37.

ولأن الزيادة في الصلاة نقص في حكمها، فجرت الزيادة والنقصان مجرًى38 واحدًا.

وأما قوله: إنه يسجد للسهو بتكبيرة، ويرفع بتكبيرة، ويُسَبِّح في السجود؛ فلأنها معتبرة بسجدات الصلاة، فيفعل فيها ما يفعل في سجداتها.

وأما التشهد بعدها؛ فلحديث ابن مسعود39.

وروى المغيرة: “أن النبي ﷺ تَشَهَّد بعد سجدتي السهو”40.

ولأنه يعود بهما إلى حكم التحريمة، فيحتاج إلى الخروج، والسنة أن يتقدم على الخروج التشهد.

وأما السلام؛ فلأن النبي ﷺ ذكر في حديث ابن مسعود سلامين41؛ ولأنه

ص627 – ٦٢٣ - فصل: [موقع سجود السهو]

عاد إلى حكم التحريمة، فلا بد من التحلل منها.

فأما الدعاء، فمن حكمه أن يتأخر عن الأفعال والأذكار الموضوعة في الصلاة، بدلالة قوله ﵊ لابن مسعود: “إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك”42.

ثم قال: ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت، ومعلوم أن مَنْ عليه السهو قد بقي عليه بعد التشهد الأول أفعال، فيجب أن يؤخر الدعاء عنها، فصارت القَعْدَة قبل السجدتين في حقه كالقعدة الأولى في الصلاة، والقعدة الموضوعة بعد السجدتين كالقعدة الأخيرة، فليدعو فيها بما شاء.

فأما قوله: إنه لا يدعو بما يشبه كلام الناس، فَلِمَا روي: “أن سعدًا سمع ابنه يدعو في صلاته، فقال: يا بُني، إياك والاعتداء في الدعاء، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: “سيكون قوم من أمتي يعتدون في الدعاء”، وتلا قوله: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥] ”، ثم قال: “إنما يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل”43.

ولأن الدعاء مما يشبه كلام الناس بغير هيئة الصلاة، كسائر أنواع الكلام.

قال: وإن سها في سجود السهو، فلا سهو عليه؛ وذلك لأنَّه لو سجد،

ص628 – ٦٢٣ - فصل: [موقع سجود السهو]

لتكرر سجود السهو في صلاة واحدة؛ ولأنه لو سجد للسهو في السجدتين، جاز أن يسجد في السجود الثاني، فيؤدي إلى إثبات سجود لا نهاية له.

وقد قالوا في رواية الأصول: مَنْ سجد قبل السلام أجزأه؛ لأنَّه سجد بعد الفراغ من صلاته، فلو لم يعتد به، لتكرر سجود السهو في صلاة واحدة.

وروي عنهم: أن ذلك لا يعتد به؛ لأنَّه سجود في نفس التحريمة، فهو كسجود في وَسَط الصلاة.

قال: ومن أدرك سجود السهو مع الإمام، فقد أدرك الصلاة، ويفعل كما يفعل إذا أدركه في سجود الصلاة؛ لأن من أصل أبي حنيفة: أنه إذا سجد عاد إلى التحريمة حكمًا، والمدرك لحكم التحريمة، مدرك للصلاة.

القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت ٤٢٨ هـ)، شرح مختصر الكرخي، كتاب الصلاة، باب السهو، فصل: موقع سجود السهو، ص ٦١٧–٦٢٨، المكتبة الشاملة (النسخة الإلكترونية).

Notes (43)
  1. أخرجه أبو داود (١٠٣٠)، وابن ماجه (١٢١٩)، وأحمد في “مسنده” (٢٢٤١٧).

  2. تقدم آنفا.

  3. في أ (بالشروع).

  4. رواه ابن خزيمة (١٠٣٠)، وابن حبان (٢٦٨٠)، والحاكم في “المستدرك” (١٢٠٤)، نحوه، عن عبد الله ابن بحينة ﵁.

    ورواه البخاري (٨٢٩، ٨٣٠)، ومسلم ١: ٣٩٩ (٨٥) دون ذكر التسبيح.

    ورواه أبو داود (١٠٢٩)، والترمذي (٣٦٤)، وابن ماجه (١٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، عن المغيرة بن شعبة ﵁.

  5. في ب (الفعل)، والمثبت من أ.

  6. روى البخاري (١٢٢٦)، و “مسلم” ١: ٤٠١ (٩١) عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ﷺ =

    = صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: “وما ذاك؟ ” قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

  7. في أ (لذكر).

  8. في ب (وهو الركن) والمثبت من أ.

  9. في ب (فكأنه)، والمثبت من أ.

  10. قال ابن الجلاب: ”… من سها عن تكبيرتين فصاعدًا، سجد لسهوه قبل سلامه…”. التفريع ١/ ٢٤٦.

  11. في أ (أصحابنا).

  12. في أ (نقصان).

  13. في ب (بالسجدة الثانية)، والمثبت من أ.

  14. انظر: المنهاج ص ١١١.

  15. في ب (بسجوده)، والمثبت من أ.

  16. زيدت ما بين المعقوفتين لاقتضاء العبارة.

  17. في ب (تخليص غريق)، والمثبت من أ.

  18. في أ (تعلقها).

  19. في أ (بعد صلاة).

  20. في أ (باقي).

  21. ساقطة من أ.

  22. في أ (لم يعد).

  23. في أ (لم يعد).

  24. في ب (فعلها)، والمثبت من أ.

  25. في ب (الخاصة)، والمثبت من أ.

  26. في أ (قرأ وقعت عن المستحق).

  27. انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ١٦٢.

  28. في أ (فيقضي كل واحد كما فات).

  29. في أ (فلما سقط الجهر في الفاتحة، سقط في السورة التي هي تبع).

  30. في أ (دعوات القرآن).

  31. في أ (أبدًا).

    قال ابن هبيرة: “ثم اختلفوا في موضعه: فقال أبو حنيفة: بعد السلام على الإطلاق، وقال مالك: إن كان عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام…، وقال الشافعي: كله قبل السلام في المشهور عنه، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين…” ١/ ١٤٨.

  32. تقدم الحديث.

  33. رواه الطحاوي في “شرح معاني الآثار” (٢٥١٨) مرفوعًا.

    ومحمد في “كتاب الآثار” (١٤١)، وأبو يوسف في “الآثار” (١٨٠) موقوفًا على ابن مسعود ﵁. وأصله في “صحيح البخاري” (٤٠١)؛ و “صحيح مسلم” ١: ٤٠٠ (٨٩)، انظر الروايات: نصب الراية ٢: ١٧٤.

  34. البخاري (١٢٢٦)، ومسلم ١: ٤٠٢ (٩٥)، وأبو داود (١٠١١)، والنسائي (١٢٥٥)، والترمذي (٣٩٢)، وابن ماجه (١٢١٨) عن ابن مسعود ﵁.

  35. البخاري (٦٠٥١)، ومسلم ١: ٤٠٣ (٩٧).

    انظر: “نصب الراية” ٢: ١٦٨.

  36. أبو داود (١٠٢٩)، والترمذي (٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، وأحمد (١٨١٦٣).

  37. تقدم آنفا.

  38. في أ (فجرت مجرى النقصان).

  39. تقدم آنفا.

  40. رواه الطبراني في “المعجم الأوسط” (٨١٢٤)، والبيهقي في “الكبرى” ٢: ٣٥٥، وقد تقدم تخريج الحديث دون ذكر التشهد.

    وقد ورد ذكر التشهد في حديث عمران بن حصين كما في أبي داود (١٠٣١)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢)، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

  41. تقدم حديث عبد الله بن مسعود ﵁. =

    = وورد ذكر السلامين في حديث عمران بن حصين ﵁، عند مسلم ١: ٤٠٤ (١٠١)، وأبي داود (١٠١٠)، والنسائي في “المجتبى” (١٢٣٧)، وابن ماجه (١٢١٥).

  42. تقدم الحديث.

  43. أخرجه أحمد في “مسنده” (١٤٨٣، ١٥٨٤)، والطيالسي في “مسنده” (١٩٧)، وأبو يعلى في “مسنده” (٧١٥)، والبيهقي في “الدعوات الكبير” (٣٢٨).

3. al-Muḥīṭ al-Burhānī, al-Faṣl al-Sābiʿ ʿAshar fī Sujūd al-Sahw

[الفصل السابع عشر في سجود السهو]

الأصل في سجود السهو ما روي أن النبي عليه السلام سها في صلاته فسجد، وفي حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم (قال) لكل سهو سجدتان بعد السلام، وهكذا الفصل يشمل على أنواع:

الأول في بيان صفة هذه السجدة وكيفيتها ومحلها

أما بيان صفتها: كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: هو واجب استدلالاً. بما قال محمد رحمه الله: إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد.

ووجهه: أنه جبر لنقصان العبادة، وكان واجباً… قرأ بجبر في الحج، وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب، وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر النقصان.

وقال غيره من أصحابنا رحمهم الله: إنه سنّة استدلالاً لما قاله محمد رحمه الله: إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشهد كسجدة التلاوة ولأنه يجب بترك بعض السنن والخلف لا يكون فوق الأصل.

وأما الكلام في كيفيتهما

قال القدوري رحمه الله: في كتابه يكبر بعد سلامة الأول ويخر ساجداً ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانياً كذلك ثم يتشهد ثانياً، قوله يكبر بعد صلاته الأول يشير إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ عامتهم على أنه يكتفي بتسليمة واحدة لأن الحاجة إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به، وهذا يحصل بتسليمة واحدة، وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شرح كتاب الصلاة أنه لو سلم تسليمتين؛ لأن محمداً رحمه الله ذكر السلام في «الأصل» مطلقاً، فينصرف إلى السلام من الجانبين.

ثم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه السلام، وفي الدعوات أنها في قعد الصلاة أم في قعدة سجدتي السهو.

ذكر الكرخي رحمه الله في «مختصر» : أنها في قعدة سجدتي السهو؛ لأنها من القعدة الأخيرة في الحاصل، فإن ختم الصلاة بها والفراغ منها يحصل بهذه القعدة.

الطحاوي رحمه الله قال: لكل قعد في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي

ص500 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

عليه السلام، فعلى هذا يصلي على النبي عليه السلام في القعدتين جميعاً، ومنهم من قال: في المسألة اختلاف، عند أبي حنيفة رحمه الله يصلي في القعدة الأولى، وعند محمد رحمه الله يصلي في القعدة الأخيرة وهو قعدة سجود السهو بناءً على أصل أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندنا، فإذا كان يخرجه (٨٠ب١) من الصلاة كانت القعدة الأولى من قعدة الختم، فيصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلّمويدعو الله تعالى فيه ليكون خروجه منها بعد الفراغ من الأدعية والسنن والمستحبات.

وعند محمد رحمه الله: سلام من عليه سجود السهو لا يخرجه من الصلاة فيؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّمإلى قعدة سجدتي السهو؛ فإنهما من الأخيرة له.

وهذا الاختلاف إنما يظهر إذا ضحك بعد السلام قبل سجود السهو لا تنتقض طهارته عندهما، وعند محمد رحمه الله تنتقض، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن، وإنما أمر بها بعد السجود ليقع ختم الصلاة بها، فيوافق ذلك موضوع الصلاة ويوليها، وأما أن يكون ركناً فلا، حتى لو تركها بأن سجد سجدتين بعد السلام ثم قام وذهب لم تفسد صلاته؛ لأنه لو لم يسجد للسهو لا تفسد صلاته، فإذا سجد ولم يقعد أولاً أن لا تفسد صلاته.

وأما بيان محلها

فنقول سجود السهو بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان، وقال الشافعي رحمه الله: يسجد قبل السلام.

حجته: حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام، ولأن السجدة شرعت تجبر النقصان فيجب أن يقع في الصلاة.

ولنا: حديث ثوبان على ما مر، وما روى محمول على ما قبل السلام الثاني، فإن عندنا يسجد للسهو بعد السلام الأول قبل السلام الثاني، عليه عامة المشايخ رحمهم الله ولأن سجدة السهو تأخرت عن وقت السهو مع أن الحكم لا يتأخر عن السبب في الأصل لحكمة، وهو: التحرز عن وهم التكرار، وما قبل السلام متوهم فيه السهو فيتوهم التكرار، فيؤخر عن السلام، ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود لتحقق الجبر في الصلاة، ولو سجد بعد السلام أجزأه عندنا.

قال القدوري رحمه الله: هذا رواية «الأصول» ، قال: وروي عنهم أنه لا يجزيه؛ لأنه أراه قبل، وفيه وجه رواية «الأصول» : أن فعله حصل في فصل مجتهد فيه، فلا يحكم بفساده… بالإعادة يتكرر السجود، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، وحكم السهو في صلاة الفرض والنفل سوى حديث ثوبان على ما مر، من غير فصل، ولأن الفرض والنفل إنما يفترقان في وصف الفريضة والنفلية دون الأركان والشروط.

ص501 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب

تكلم المشايخ رحمهم الله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء: بتقديم ركن، وبتأخير ركن، وتكرار ركن، وبتغيير واجب، وبترك واجب، وبترك سنّة تضاف إلى جميع الصلاة.

أما تقديم الركن؛ فهو أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع.

وتأخير الركن أن يترك سجدة صلبية سهواً فيتذكرها في الركعة الثانية، فيجسدها، أو يؤخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد.

وتكرار ركن: أن يركع ركوعين أو يسجد ثلاث سجدات.

وتغيير الواجب: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر.

وترك الواجب: نحو أن يترك القعدة الأولى في الفرائض.

وترك السنّة المضافة إلى جميع الصلاة: نحو أن يترك التشهد في القعدة الأولى، وكان القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله يقول: وجوبه شيء واحد، وهو ترك الواجب، وهذا أجمع ما قيل فيه.

فإن هذه الوجوه الستة تخرج على هذا، أما التقديم والتأخير؛ فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله: وإن لم يكن فرضاً كما قاله زفر رحمة الله عليه، فإذا ترك الترتيب فقد ترك واجباً، وإذا كرر ركناً فقد أخر الركن الذي بعده، والركن واجب من غير تأخير، والجهر في محله واجب، والمخافتة كذلك، فأما التشهد في القعدة الأولى فإنه كان يقول: إنه واجب، وعليه المحققون من أصحابنا، وهو واضح.

وكذلك يجب سجود السهو في ترك التكبير الأولى، في القنوت (وعليه المحققون من) أصحابنا وهو واضح وفي القراءة وفي تكبيرات العيد وقراءة التشهد وفي السلام، أما في تكبيرة الافتتاح بأن شك في حالة القيام أو بعده… كبر للافتتاح أم لا وطال تفكره فيه وعلم أنه قد كبر فبنى أو ظن أنه لم يكبّر فكبّر وقرأ شيء عليه، فعليه سجدتا السهو فيهما، وأما في القراءة، فمن كان من واجب القراءة يجب سجود السهو بتركه حتى إذا ترك فاتحة الكتاب أو السورة فعليه، وتذكر بعدما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة ثم بالسورة، وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو في الركوع، فإنه يأتي بالفاتحة ثم يعيد السورة ثم يسجد للسهو.

وذكر ابن سماعة في «نوادره» وعن محمد رحمهما الله: إذا قرأ فاتحة الكتاب ساهياً فعليه السهو يريد به إذا لم يقرأ السورة.

وعلل فقال من قبل أنه ترك قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وقراءة السورة بعد الفاتحة واجبة، ولو قرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم قرأ فاتحة الكتاب فلا سهو عليه.

ص502 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

وعن هذا قيل: إذا قرأ في صلاة الجمعة سورة السجدة وسجد لها ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ: {ننجافى جنوبهم} (السجدة: ١٦) لا سهو عليه، وإن قرأ الفاتحة مرتين؛ لأن ما قرأها على الولاء.

وروى إبراهيم عن محمد رحمة الله عليهما: إذا قرأ الفاتحة في ركعة مرتين، فإن كان ذلك في الأولين فعليه السهو من غير فصل بينهما إذا قرأ بينهما سورة أو لم يقرأ، وإن كان في الآخريين فلا سهو عليه.

وذكر هشام عن محمد رحمه الله: إذا سها عن… من فاتحة الكتاب فعليه السهو، وإذا بدأ بقراءة غيرها في الركعة الأولى أو الثانية وقرأ آخر فأوجب عليه السهو، وإذا قرأ في الآخرين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة ساهياً فلا سهو عليه هو المختار.

فإن محمداً رحمه الله يقول في «الكتاب» : إن شاء قرأ في الآخرين وإن شاء سكت، ذكر القراءة مطلقاً.

وإذا قرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، فلا سهو عليه، ولو قرأ مع فاتحة الكتاب آية قصيرة وركع ساهياً، فعليه السهو؛ لأن قراءة ثلاث آيات فصاعداً مع الفاتحة أو آية طويلة مع الفاتحة من واجب الصلاة بالإجماع.

وعن الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه إذا لم يقرأ في الأخريين من الظهر أو العصر أو العشاء ولم يسبح… إن كان متعمداً وإن كان ساهياً فعليه سجود السهو وروي (٨١أ١) عن أبي يوسف رحمه الله.

وكذلك إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ساهياً يجب عليه سجود السهو عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله.

حجته: ما روى قتادة أن رسول الله عليه السلام كان يسمعنا الآية، والآيتين في الظهر والعصر، ولو كان ذلك يوجب السهو لما فعل رسول الله عليه السلام الجهر والمخافتة من هيئة القراءة، فتكون سنّة كهيئة الفعل نحو أخذ الركب، وهيئة العقدة.

ولو قعد متوركاً أو متربعاً اختياراً ساهياً لا يجب عليه سجود السهو كذا هنا، بل أولى؛ لأن الفعل في الركعتين أقوى من القراءة.

ولنا قوله عليه السلام: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» من غير فصل بين سهو وسهو، ولأن الجهر في حق الإمام واجب؛ لأن قراءته أقيمت مقام قراءة المقتدي، لأن ما هو المقصود وهو التأمل يحصل بالإسماع فيقوم الاستماع مقام القراءة كان ذلك وكذلك المخافتة واجبة؛ لأن المخافتة في الأصل شرعت صيانة للقرآن عن إلغاء الكفرة و… وإليه و… الإشارة في قوله تعالى: {لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه

ص503 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

لعلكم تغلبون} (فصلت: ٢٦)

وصيانة القرآن عن مثل هذا واجب، فإذا خافت فيما يجهر أو جهر فيما يخافت فقد ترك واجباً من واجبات الصلاة فيلزمه سجود السهو، وأما هيئة الفعل فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: هيئة الفعل واجبة إذا تركها اختياراً ساهياً يجب سجود السهو، ومن مشايخنا من قال: عرفنا الأخذ بالركب سنّة لحديث عمر رضي الله عنه فإنه قال: سن لكم الركب نقيس عليه هيئات سائر الأفعال.

وأما الحديث فتأويله أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمكان يقول ذلك عمد السنن أن القراءة مشروعة في الظهر والعصر، ومع العمد لا يجب سجود السهو عندنا في ظاهر رواية «الأصل» سوى بين الجهر والمخافتة، فقال: إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فعليه سجود السهو من غير تفضيل، وذكر في «النوادر» : أنه إن جهر فيما يخافت فلعليه السهو قل ذلك أو كثر.

وإن خافت فيما يجهر إن كان ذلك في فاتحة الكتاب أو في أكثرها فعليه السهو وإلا فلا.

وإن وقع هذا في سورة أخرى إن خافت ثلاث آيات أو آية طويلة عند الكل أو آية قصيرة عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه السهو، وإلا فلا، وهذا لأن حكم الجهر فيما يخافت غلط من حكم المخافتة فيما يجهر؛ لأن حكم الشرع في ابتداء الإسلام الجهر في الصلاة كلها الصلاة ثم انتسخ الجهر في البعض دون البعض، فإذا جهر فيما يخافت فقد عمل بالمنسوخ خف حكمه، ولأن للصلاة بالجهر حظاً من المخافتة حتى يخافت بالفاتحة في الآخرين.

وكذلك المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة، فأما صلاة المخافتة لا حظ لها من الجهر والمنفرد لا يتخير فأوجبنا السهو في الجهر قل أو كثر، وشرطنا الكثير في المخافتة، ففي الفاتحة شرطنا أكثرها؛ لأنها إن كانت قولها على الحقيقة أقيم مقام الدعاء في الآخرين.

ولو كان دعاء من كل وجه لا يجب عليه السهو بتغيير هيئة، وإذا كان دعاء من وجه أوجب… فاكتفي فيها بما يتعلق به جواز الصلاة.

ووجه التسمية على رواية «الأصل» ما ذكرنا أن الجهر على الإمام في صلاة الجهر واجب، وكذلك المخافتة في صلاة المخافتة واجب عليه، فإن ذلك ترك فقد ترك الواجب، وقيل ما ذكر في كتاب الصلاة قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن جواز الصلاة عنده يستوي فيه القليل والكثير.

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله فيما إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر أنه إذا فعل ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة من فاتحة الكتاب أو غيرها فعليه السهو، وما لا فلا، وأما المنفرد فلا سهو عليه، أما إذا خافت فيما يجهر؛ لأنه ما ترك واجباً من واجبات الصلاة، لأن الجهر غير واجب عليه، ولهذا خير بين الجهر والمخافتة.

ص504 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

والتخيير ينافي الوجوب، وكذلك إذا جهر فيما يخافت لم يترك واجباً عليه؛ لأن المخافتة إنما وجبت لنفي، وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهرة، والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية، وذكر أبو سليمان في «نوادره» : أن المنفرد إذا نسي حالة في الصلاة حتى ظن أنه إمام فجهر في صلاته كما يجهر الإمام سجد للسهو؛ لأن الجهر بهذه الصفة سنّة الإمام دون المنفردين، فإذا جهر كذلك فقد غير نظم القراءة، وها هنا بعدها سجود السهو.

وكذلك إذا أخر القراءة إلى الآخرين فعليه السجود فاختلف المشايخ في حد الجهر والمخافتة، قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأقصاه أن يسمع غيره، وأدنى المخافتة تحصل الحروف.

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله: أدنى الجهر أن يسمع غيره، وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه، وعلى هذا يعتمد، وإذا و… التشهد وقراءة الفاتحة سهو فلا سهو عليه، وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو.

وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو، كذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله في «واقعات الناطفي» رحمه الله، وذكر هناك إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو، ومثله لو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه؛ لأن في الوجه الأول لم يقع التشهد موضعه.

وفي الوجه الثاني وضع التشهد موضعه، وفي غريب الرواية: إذا قرأ قاعداً يعني في حالة التشهد، فعليه السهو؛ لأن الموضع ليس موضع القراءة.

وكذلك لو قرأ آية في ركوعه أو سجوده، ولو قرأ التشهد قائماً أو راكعاً أو ساجداً لا سهو عليه، لأن التشهد ثناء، والقيام موضع الثناء والقراءة.

أرأيت لو افتتح فقال: السلام عليك أيها النبي إلى قوله عبده ورسوله، فإنه يكون بمنزلة الدعاء، ولا سهو عليه.

وعن أبي يوسف رحمه الله: فيمن تشهد قائماً فلا سهو عليه، وإن قرأ في جلوسه فعليه السهو، أرأيت لو كبّر فقرأ بعد الثناء؛ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فقال هذا أو نحوه هل يجب عليه سجود السهو لأنه إن كان في موضع الثناء، فموضع الثناء منه معروف، وإن قرأ في الركعتين الأخيرتين، فليس عليه سجود السهو؛ لأنه يتخير في الركعتين الآخيرتين.

وأما السهو في القنوت إن ترك القنوت ساهياً ثم يتذكر بعدما يركع أو يسجد وفي هذه الصورة لا يعود إلى القيام ولا يقنت بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو في آخره.

وكذلك إذا تذكر بعدما قام من الركوع، يمضي أم يقنت، ولو تذكر في الركوع هل يعود إلى القيام ففيه روايتان، وقد ذكرنا المسألة من قبل.

ص505 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

وأما السهو في تكبيرات العيد فهو بتحصلها في غير محلها أو بالزيادة (٨١ب١) فيها أو بالنقصان عنها أو تركها، وفي كل ذلك يجب سجود السهو، فأما السهو في التشهد بأن نسي حتى قام إلى الثالثة ثم تذكر وتشهد في القعدة الأخيرة حتى سلم سجد للسهو في ذلك كله، ولو ترك تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما فلا سهو فيهما.

والقياس في قراءة التشهد وقنوت الوتر وتكبيرات العيد لا سهو عليه؛ لأن هذه الأذكار سنّة، بتركها لا يتمكن النقصان كما في تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما استحساناً ذلك في قراءة التشهد، وقنوت الوتر وتشهد الصلاة، فبتركهما يتمكن النقصان والتغيير في الصلاة فيجب الجبر بسجدتي السهو بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ لأنها سنّة لا تضاف إلى جميع الصلاة، وإنما تضاف إلى ركن فيهما، فبتركهما لا يتمكن النقصان في الصلاة.

وكذلك إذا ترك الاستفتاح لم يسجد لأنها سنّة لا تضاف إلى جميع الصلاة بل إلى الافتتاح، وإذا شرع في الصلاة على النبي عليه السلام بعد الفراغ من التشهد في الركعة الثانية ناسياً، ثم تذكر فقام إلى الثالثة.

قال السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام الماتريدي؛ غير أن السيد الإمام قال: إذا قال: اللهم صلِ على محمد وجب، وقال القاضي الإمام: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، وفي أخريات الدخول في الصلاة، ولا يزيد في القعدة الأولى في التشهد، ولا يصلي على النبي عندنا، ولم يذكر…، وفي «أمالي» الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: الصلاة… عندك أنه يلزمه سجود السهو، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: أنه لا يلزمه في «شرح الكافي» للصدر الشهيد رحمه الله، وكان الشيخ الإمام ظهر الدين المرغيناني رحمة الله عليه يقول: لا يجب سجود السهو بقوله: اللهم صلِ على محمد ونحوه إنما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه ركناً.

وفي «واقعات الناطفي» : إذا زاد في التشهد الأول حرفاً قال أبو حنيفة رحمه الله: وجب سجود السهو.

وفي غريب الرواية ذكر الشعبي أن من زاد في الركعتين على التشهد فعليه السهو، قال ابن مقاتل رحمه الله: ذكرت ذلك لابن زياد رحمه الله قال: هو في قول أبي رحمة الله عليه، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: بلغني عن أبي قاسم الصفار رحمه الله: أنه لا سهو عليه في هذا، وإذا تشهد مرتين فلا سهو عليه.

قيل: أراد به في القعدة الأخيرة وفي صلاة جمع…: إذا كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه سجود السهو، وإن كررها في القعدة الثانية فلا، ولا كذلك في سجود السهو في الأفعال بأن قام في موضع القعود، أو قعد في موضع القيام، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع في موضع السجود، أو كرر الركن أو قدم الركن أو أخره.

ص506 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو في القدوري: ومن ترك من صلاته فعلاً وضع فيه ذكر فعليه سجود السهو لما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الثالثة فسبح له ولم يرجع وسجد للسهو، ولأن الفعل إذا وضع فيه ذكر فذاك أمارة كونه مقصوداً في نفسه فيتمكن بتركه النقص في صلاته فيجب جبره بسجدتي السهو، وإن كان فعل لم يوضع فيه ذكر وليس فيه سجود السهو كوضع اليمنى على الشمال وكقومته التي من الركوع والسجود، لأنه إذا لم يكن فيه ذكر لم يكن مقصوداً في نفسه فلا يجب له السهو؛ لأن السهو مقصود بنفسه… الأحكام شيء مقصود، وإن زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة، فعليه سجود السهو.

والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الخامسة، فسبح له ورجع وسجد للسهو، ولأن الزيادة في الصلاة نقصان إذ لا بد وأن يتأخر بسببها شيء من أفعال الصلاة، وذلك يوجب نقصاً في الصلاة، وإذا قعد المصلي في صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته بأن شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً حتى شغله ذلك عن التسليم لم أستيقن أنه صلى أربعاً وليتم صلاته فعليه سجدتا السهو؛ لأنه أخر فرضاً من فرائض الصلاة، وهو السلام.

وإن شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة، فلا سهو عليه؛ لأنه بالتسليمة الواحدة خرج على حرمة الصلاة، فإنما وقع الشك بعد الخروج عن الصلاة، فلا يعتبر لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وإذا أحدث في صلاته وذهب ليتوضأ فوقع له هذا الشك حتى شغله عن وضوءه؟…، فعليه سجدتا السهو، لأن حرمة الصلاة باقية بهذا شك وقع لحرمة الصلاة وقد أخر واجباً أو ركناً فيلزمه سجود السهو.

نوع آخر في سهو الإمام… إلى صاحبه

سهو الإمام موجب عليه وعلى من خلفه السجود، أما عليه فظاهر، وأما على من خلفه لوجهين:

أحدهما: أن السجود إنما وجب على الإمام لجبر نقصان تمكن في صلاته بسبب السهو وصلاة من خلفه بصلاته صحة وفساداً، وكذا في حق تمكن النقصان.

والثاني: أن القوم مع الإمام فما يجب على الإمام يجب على القوم بحكم التبعية، ألا ترى أن الإمام لو نوى الإمامة في وسط الصلاة تصير صلاة المقتدي أربعاً، وإن لم توجد منهم النية، وما كان ذلك إلا بحكم التبعية.

وكذلك إذا تلا الإمام آية السجدة في صلاة يخافت بها وسجد، فعلى القوم أن

ص507 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

يسجدوا وإن لم توجد منهم النية، وما كان ذلك إلا بطريق التبعية كذا ها هنا وسهو المؤتم لا توجب السجدة، أما على الإمام فلا، صلاة الإمام غير متعلقة بصلاته صحة وفساداً، فكذا في حق تمكن النقصان، ولأنه ليس يتبع للمؤتم ليلزمه السجدة بحكم التبعية، وأما على المؤتم؛ لأنه لو وجب عليه السجدة صار مخالفاً لإمامه، وقد قال عليه السلام: «فلا تختلفوا عليه» ولو ترك الإمام سجود السهو فلا سهو على المأموم؛ لأنه إنما وجب الأداء على المقتدي بحكم التبعية، فلا يمكنه الأداء منفرداً.

نوع آخر

فيمن صلى الظهر خمساً وفيه السهو عن القعدة

رجل صلى الظهر خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود، ويتشهد ويسلم ثانياً، لم يرد محمد رحمه الله بقوله؛ صلى الظهر خمساً الظهر على وجه الحقيقة لأن الظهر لا يكون خمساً وإنما أراد به المجاز كما يقال؛ صلى فلان بغير طهارة؛ لأن الظهر لا يكون خمساً، والصلاة بغير (طهارة) لا تكون صلاة على الحقيقة، وإنما يراد به المجاز، وإنما وضع محمد رحمه الله المسألة في الظهر وإن كان الجواب لا يختلف بين الظهر والعصر والعشاء؛ لأن هذه واقعة رسول الله صلى الله عليه وسلّمثم هذه المسألة على وجهين:

إما إن قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يفعل، وبدأ محمد رحمه الله بما إذا قعد قدر التشهد في الرابعة، ثم قام إلى الخامسة وإنه على وجهين:

إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ليكون خروجه من الفرض بالسلام، فإصابة لفظ السلام عندنا واجب (٨٢أ١) لم يكن فرضاً ولا يسلم قائماً كما هو؛ لأن السلام حالة القيام في الصلاة المطلقة غير مشروع، وبعد ذلك، أو سلم لا تفسد صلاته، وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يعود إلى القعدة، ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى بخلاف ما إذا لم يقيد الخامسة بالسجدة حيث يعود إلى القعدة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، فلم يستحكم خروجه من الفرض فيعود إلى القعدة ليكون الخروح عن القعدة بالسلام، فأما الركعة فهي صلاة حقيقة وحكماً فيستحكم خروجه عن الفريضة بها، فلا يعود إلى القعدة، ألا ترى أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، ثم عاد الإمام إلى سجود السهو قبل أن يعيد المسبوق الركعة بالسجدة تابع الإمام فيها.

وإن عاد الإمام إليها بعد ما قيد المسبوق الركعة بالسجدة لا يتابعه فيها، وإنما يضيفه إلى الخامسة ركعة أخرى، لأنها نفل فيضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير شفعاً، فإن النفل شرع شفعاً لا وتراً ثم لا يحكم بفساد الفرض.

وإن انتقل من الفرض إلى النفل؛ لأنه انتقل بعد تمام الفرض؛ لأن تمام الفرض بأداء أركانها، ومن أدى جميع الأركان إنما بقي إضافة لفظ السلام، وإنها عندنا واجب

ص508 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

وليس بركن، وترك الواجب لا يفسد الصلاة.

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال له: «إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة، وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك» ثم إن محمداً رحمه الله ذكر في «الجامع الصغير» : أنها تضاف إليها ركعة أخرى ولم يذكر أنه على معنى التخيير أو على معنى الاستحباب أو على معنى الإيجاب، وفي «الأصل» : ما يدل على الوجوب، فإنه قال في…: عليه أن يضيف، وكلمة على للإيجاب، وإذا أضاف إليها ركعة أخرى يتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وإنما وجب سجدتا السهو، لأنه ترك لفظة السلام وإصابة لفظ السلام عندنا واجب حتى إذا شك في صلاته، فسلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً، فشغله تفكره حتى آخر السلام لزمه سجود السهو، والضمان إنما يجب بتأخر الواجب، فقد ترك واجباً من واجبات الصلاة، فيلزمه سجود السهو، هذا جواب الاستحسان، والقياس أن لا يلزمه سجود السهو.

وجه القياس: أن هذا سهو وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل، ومن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى.

وجه الاستحسان: أنه انتقل إلى النفل إلى الفرض؛ إلا أن النفل بناءً على التحريمة الأولى، فيجعل في حق وجوب السهو كأنها صلاة واحدة، هذا كما صلى ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة فقد سها في الشفع الأول، فسجد للسهو في آخر الصلاة، وإن كان كل شفع في التطوع كصلاة على حدة لهذا إن الشفع الثاني والثالث كله بناءً على التحريمة الأولى، فيجعل في حق السهو كأنه صلاة واحدة كذلك في هذا قالوا.

وهذا القياس والاستحسان بناءً على مسألة أخرى، وهو أن المسبوق إذا انتقل بقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو، هل يسجد في آخر الصلاة أو لا يسجد؟ ولأن السهو وقع في صلاة الإمام وهو انتقل إلى صلاة أخرى.

وفي الاستحسان: يجب، لأن صلاته بناءً على صلاة الإمام، فيجعل كأنها صلاة واحدة في حق وجوب السهو، كذلك في هذا قبل هذا القياس، والاستحسان على قول محمد رحمه الله؛ لأن عنده سجود السهو في هذه المسألة وجب لنقصان تمكن في الفرض بترك السلام.

وجه القياس: أن السهو في صلاة والسجدة في صلاة أخرى، أما على قول أبي يوسف رحمه الله: سجود السهو في هذه المسألة إنما تجب لنقصان تمكن في النفل حيث شرع فيها من غير تحريمة مبتدأة، والشرع جعل الشروع في الصلاة بالتحريمة، فيكون السهو والسجدة في صلاة واحدة، فتجب السجدة قياساً واستحساناً، ثم إذا أضاف إليها ركعة أخرى فيها، فهاتان الركعتان هل تنوبان عن التطوع المسنون بعد الظهر؟ لم يذكر

ص509 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل» ، وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: ينوبان، قيل: هذا قولهما، وبعضهم قالوا؛ لا ينوبان، وقيل: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله: وهو الصحيح.

واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، بعضهم قالوا: لأن المشروع صلاة كاملة على صفة السنّة، فلا تتأدى بالناقص، وفي هذا نقصان؛ لأنه شرع فيها من غير تحريمة مقصودة، وقال بعضهم: لأن السنّة عبارة عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلّم ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلّمأنه يصلي بركعتين من غير قصد و… إنه لم يضف إلى الخامسة ركعة أخرى وأفسدها فليس عليه قضاء شيء عندنا، خلافاً لزفر رحمه الله بناءً على أن من شرع في التطوع على ظن الفرض ثم تبين أنه لم يكن عليه شيء يبقى في نفل غير لازم عندنا.

المحيط البرهانى

وعند زفر رحمة الله عليه: يبقى في نفل لازم، وكذلك في الصوم، وأجمعوا على أنه لو شرع في الحج على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه يبقى في إحرام لازم.

وكذلك من تصدق على فقير على ظن أنه عليه الزكاة ثم تبين أنه لم يكن عليه شيء تبقى الصدقة ماضية بصفة اللزوم لا يتمكن من استردادها بحال، المسألة معروفة في المختلف.

قال: جاء إنسان واقتدى به في هاتين الركعتين وجب عليه أن يصلي ست ركعات عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف يجب عليه ركعتان بناءً على أن إحرام الفرض انقطع عند أبي يوسف لما انتقل إلى النفل؛ إذ لا يتصور كونه في أخراهن، فمن ضرورة انتقاله إلى النفل انقطاع الفرض.

وعند محمد رحمه الله: إحرام الظهر باقٍ؛ لأن إحرام الفرض كان مشتملاً على أصل الصلاة، ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل موجب انقطاع الوصف دون الأصل، وقول محمد رحمه الله أقيس، فإن كان المبتدي قضاء ركعتين ذكر الاختلاف في «النوادر» محمدٌ رحمه الله كما لا قضاء على الإمام لو أفسدها.

وعند أبي يوسف رحمه الله: يجب على المقتدي قضاء ركعتين، ذكر الاختلاف في «النوادر» محمد رحمه الله: يقول: هذه الصلاة غير مضمونة على الإمام، فلا يكون مضمونة على المقتدي، لأن المقتدي مع الإمام، والتبع لا يخالف الأصل، ولأنها لو كانت مضمونة على المقتدي وحتى غير مضمونة على الإمام يكون هذا مفترضاً خلف المتنفل، وذا لا يجوز.

ولأبي يوسف رحمه الله: أن النفل مضمون الأصل؛ لأنه قربة يجب صيانتها عن الإبطال، وإنما سقط الضمان على الإمام بعارض يخصه، وهو أنه شرع فيه (٨٢ب١) على عزم الإسقاط لا على عزم التطوع، هذا المعنى يحصل بسقط بإسقاط الضمان على

ص510 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

الإمام، فبقي مضموناً على الإمام في حق المقتدي، وكل جواب عرف في الظهر فهو الجواب في العشاء؛ لأن المعنى لا يتفات، ولم يذكر محمد رحمه الله العصر في «الأصل» وقد اختلف المشايخ فيه.

قال بعضهم: يقطع، ولا يضيف إلى لخامسة ركعة أخرى؛ لأن التنفل بعد العصر مكروه، وإلى هذا أشار محمد رحمة الله عليه «زيادات الزيادات» ، فإنه قال: فيمن شرع في العصر على ظن أنه عليه ثم تبين أنه أداها قال: يقطعها، وبعضهم قالوا: يضيف إليها ركعة أخرى، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وهشام عن محمد رحمهم الله؛ لأن المكروه يقتدي بالتطوع إما أن يصير ساهياً فيه فلا.

ألا ترى أن من صلى العصر ثم وجد جماعة يصلون العصر فشرع معهم وقد كان يسيء صلاة نفسه، ثم تذكر أنه قد صلاها فإنه يمضي فيها، ولا يقطع كذا ها هنا.

ونظير هذا ما قلنا: إن التطوع يوم الجمعة بعد خروج الإمام مكروه.

ثم لو افتتح رجل التطوع قبل خروج الإمام بعدما صلى ركعة لا يقطعها بل يتمها ركعتين أو أربعاً على حسب ما اختلفوا؛ لأن المكروه أن يبتدىء بالتطوع قبل خروج الإمام إما أن يصير شارعاً فيه فلا، هذا إذا قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ساهياً، أما إذا لم يفعل على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة ساهياً إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة؛ لأن في الفصل الأول يوفر بالعود لإصابة لفظة السلام مع أن للصلاة جوازاً بدونها، فلأن يؤمر ها هنا بالعود ولا جواز للصلاة بدون الفعل كان أولى، وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله بناء على أن عنده الركعة وما دونها في احتمال الرفض سواء، وعندنا دون الركعة يحتمل الرفض، والركعة لا تحتمل الرفض.I

ووجه الفساد عندنا: أنه ترك العودة الأخيرة والعودة الأخيرة فرض، فقد ترك فرضاً من فرائض صلاته، فيفسد فرضه هذا.

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: فيما بينهما في وقت فساد ظهره، قال أبي يوسف رحمه الله: لا تفسد صلاته حتى يرفع رأسه من السجود، ففرض السجود عند أبي يوسف رحمه الله يتأدى بوضع الرأس، وعند محمد رحمه الله: بالوضع والرفع.

وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا أحدث في هذه السجدة عند أبي يوسف رحمة الله عليه: لا يمكنه إصلاحها، وعند محمد رحمه الله: يمكن إصلاحها، فيذهب ويتوضأ.

وجه قول أبي يوسف: أن السجدة هو الإنحناء والانخفاض، وذلك، يحصل بمجرد الوضع.

وجه قول محمد رحمه الله: أن تمام كل شيء بآخره، وآخر السجدة الرفع، ألا ترى أنه لو سجد قبل الإمام ثم أدركه الإمام في آخرها يجزئه، ولو تمت السجدة بوضع الرأس لا يجزئه؛ لأن كل ركن أدي قبل الإمام لا يعتد به.

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : عقيب هذه المسألة؛ وأحب إليّ أن يشفع الخامسة

ص511 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى، ثم يسلم ويستقبل الظهر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

أما قول محمد رحمه الله: لا يضيف إليها ركعة أخرى بناءً على أن عند أبي حنيفة رحمه الله: أن تطلب صفة الفرضية ها هنا لم تعطل أصل الصلاة، فيضيف إليها ركعة أخرى يصير متنفلاً بست ركعات، وعند محمد رحمة الله عليه: بطل أصل الصلاة ها هنا لأصلين مختلفين:

أحدهما: أن من أصل محمد رحمه الله: أن كل فرض فسد بسبب من الأسباب يبطل التحريمة أصلاً؛ لأن للصلاة جهة واحدة عنده، فإذا فسدت صفة الفريضة بطل أصل الصلاة.

والثاني: أن صلاته لو لم تفسد أصلاً ها هنا تصير تطوعاً، وترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع تفسد الصلاة عنده، فإذا لم يقعد على رأس الرابعة تبطل صلاته أصلاً، وإذا بطلت صلاته لا يضيف إلى الخامسة ركعة أخرى.

وعندهما: ترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يبطل الصلاة، وإذا بطل صفة الفريضة بسبب من الأسباب لا تبطل؛ لأن الفرضية صفة زائد على أصل الصلاة، فبطلان التحريمة في حق صفة الفريضة لا توجب بطلان التحريمة في حق أصل الصلاة، وإذا تعينت التحريمة في أصل الصلاة عندهما يضيف إليها ركعة حتى يصير متنفلاً بست ركعات؛ لأن النفل شرع شفعاً لا وتراً.

وإذا بقي أصل الصلاة عندهما لو جاء إنسان واقتدى به في هذه الصلاة صح اقتداؤه، فإن قطعها الإمام على نفسه، فلا شيء عليه؛ لأنه شرع في تطوع مظنون لا يوجب اللزوم كما في الصوم.

ولو قطعها المقتدي على نفسه يلزمه قضاء ست ركعات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما.

فرق أبو يوسف بين هذا الفصل وبين الفصل الأول، وهو ما إذا قعد قدر التشهد في الرابعة فإن هناك قال يقضي ركعتين، وها هنا قال: يقضي ست ركعات، بعض مشايخنا رحمهم الله لم يشتغلوا بالفرق.

وقالوا: الفرق في غاية الإشكال، وبعضهم اشتغلوا قالوا بأن هناك لما قعد قدر التشهد فقد تم فرضه فيصير شارعاً في النفل، ومن ضرورة شروعه في النفل خروجه عن الفرض، فإذا اقتدى به إنسان قائماً التزم ركعتين لا غير، فلا يلزمه بالإفساد إلا قضاء ركعتين، وههنا لم يتم الفرض حتى يصير شارعاً في النفل ويخرج عن الفرض ضرورة شروعه في النفل بل بترك القعدة بطلت الفرضية أصلاً وانعقد إخراجه في الابتداء لست ركعات، فإذا اقتدى به إنسان قائماً اقتدى به في تحريمة انعقدت الست، فيصير ملتزماً الست، فيلزمه بالإفساد قضاء الست.

والجواب هنا في العشاء مثل الجواب في الظهر كما في الفصل الأول، وكذلك

ص512 – الفصل السابع عشر في سجود السهو

الجواب في العصر هنا مثل الجواب في الظهر والعشاء بغير خلاف، وفي الفصل خلاف؛ لأن ها هنا لما بطلت الفرضية صار متنفلاً قبل العصر، والتنفل قبل العصر غير مكروه، وفي الفصل الأول الفرض قد تم فيصير متنفلاً بعد العصر، والتنفل بعد العصر مكروه، باقي الخلاف على نحو ما بينا، ولو كان هذا في صلاة الفجر، فإن قام إلى الثالثة وقيدها بالسجدة إن كان قعد على رأس الثانية قدر التشهد فقد تمت صلاة الفجر فيقطع صلاته، ولا يضيف إلى الثالثة ركعة أخرى عند بعض المشايخ، وهو رواية هشام عن محمد، ورواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله (٨٣أ١) ولا يضيف إليها ركعة عند بعض المشايخ؛ لأنه يصير متنفلاً قبل الفجر، والتنفل قبل الفجر مكروه كالتنفل بعد الفجر عند بعض المشايخ، وهو رواية هشام عن محمد رحمة الله عليهما، ورواية الحسن عن أبي (حنيفة) رحمة الله عليهما: لا يقطع، ويضيف إليه ركعة أخرى؛ لأنه وقع في النفل؛ لأنه قصد.

ثم إن محمداً رحمة الله عليه في هذه المسائل: إذا قعد قدر التشهد ولم يبين مقدار التشهد، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: هو مقدر بالشهادتين، وقال بعضهم: هو مقدر بالتشهد إلى آخره، وهو الأظهر والأصوب.

4. al-Ṣadr al-Shahīd, ʿUmdat al-Fatāwā, p. 99 (Dār al-Fajr)

إذا صلى العصر خمسا وقعد في الرابعة : يضيف إليها ركعة أخرى

5. Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā, vol. 2, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb 12: Sajdah-e Sahw kā BayānUrdu

سینہ قبلہ کی طرف سے پھیر لینے کے بعد سجدۂ سہو کا حکم:

سوال

ایک شخص سجدۂ سہو بھول گیا اور دونو ں طرف سلا م پھیر لیا اور سینہ بھی قبلہ سے پھیر لیا اب سجدۂ سہو کر سکتا ہے یا اعادہ کرے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب تک مسجد سے باہر نہیں نکلا سجدۂ سہو کر کے نماز پوری کر لے نماز درست ہو جائے گی اعادہ ضروری نہیں لیکن مسجد سے نکل جانے کے بعد اعادہ ضروری ہے ۔

ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناوياً للقطع لأن نية تغيير المشروع لغو ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد. وفي الشامية: (قوله لبطلان التحريمة) أي بالتحول أو التكلم، وقيل لا يقطع بالتحول ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما في الدرر عن النهاية، إمداد (قوله ولو نسي السهو)

وهي ما لوكان عليه سهوية فقط

ففي هذه كلها إذا سلم ناسياً لما عليه كله أو لما سوى السهوية لا يعد سلامه قاطعاً، فإذا تذكر يلزمه ذلك الذي تذكره

(قوله مادام في المسجد) أي وإن تحول عن القبلة استحساناً لأن المسجد كله في حكم مكان واحد ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة. (الدر المختار مع الشامي: ۲/۹۱، باب سجود السهو، سعيد. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ٤۷٦، باب سجود السهو، قديمي. وكذا في شرح العناية على هامش فتح القدير: ۱/٥۱٦، باب سجود السهو، دار الفكر. وكذا في أحسن الفتاوى: ٤/٤٦. وبهشتي زيور: ۲/۱٦۰).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم


And Allah knows best.

Answered by: Mufti Ubaydah Badat